عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
109
الاستخراج لأحكام الخراج
وخرّجه الطحاوي ، والدارقطني من طريق وهب اللّه بن راشد أبي زرعة الحجري عن يونس بن يزيد به « 1 » . وخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن أحمد « 2 » كما خرجه أبو داود عنه ، وزاد في حديثه . قال أبو الزناد : لما توفى أسيد بن حضير أوصى إلى رجل وأشرك في الوصية عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهما وكان عليه دين ، فبيعت رقاب ثمره في دينه فرد عمر رضي اللّه عنه ( ذلك ) « 3 » البيع وباع سنين عددا . وكان أبو بكر بن عمرو بن حزم كتب إلى عمر بن عبد العزيز في بيع ثمر سنين . فتوفي عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه قبل أن يرد جواب الكتاب . قال أبو الزناد : وكان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبيه أنه ابتاع ( ثمرا ) « 4 » . كذلك قال أحمد بن صالح : فحدثت به أحمد بن حنبل فأعجبه واستزادني مثله . فقلت ومن أين مثله . قال أبو زرعة : قلت لأحمد بن صالح : فالحديث الذي يحدث به الوليد ابن أبي الوليد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن عروة . قال : قال زيد بن ثابت : غفر اللّه لرافع بن خديج ، أنا أعلم بالحديث منه ما أراد ؟ قال : أراد هذا . كذا قال « 5 » . وحديث الوليد لفظه : « أن زيدا قال : يغفر اللّه لرافع بن خديج ، أنا واللّه أعلم بالحديث منه ، إنما كان رجلان اقتتلا ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع . فسمع رافع قوله : لا تكروا المزارع » خرّجه أبو داود
--> ( 1 ) أخرجه أبو داود ( 3372 ) ، والطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 4 / 22 ) ، والدارقطني في « سننه » ( 3 / 37 ، 49 ) ، والبيهقي في « الكبرى » ( 5 / 301 ) وأبو عوانه في « المسند » ( 5041 ) وهو حديث صحيح . ( 2 ) يقصد ( أحمد بن صالح ) . ( 3 ) ما بين ( ) زيادة من التاريخ . ( 4 ) ( ثمرا ) زيادة من التاريخ . ( 5 ) تاريخ أبو زرعة ( 1 / 443 - 444 ) .